القائمة الرئيسية
· الصفحة الرئيسية

     البحث



           تسجيل الدخول
اسم المستخدم

كلمة المرور

لم تسجل بعد؟ تستطيع التسجيل. بعد التسجيل يمكنك تغيير شكل الموقع, والتحكم في التعليقات وإرسال تعليقات بإسمك.

           مقالات سابقة
Saturday, July 03
· منهج
Sunday, June 27
· وذكّر
Wednesday, June 02
· قراءة في الأحداث
Sunday, May 30
· اخترنا لكم
Thursday, May 27
· قراءة في الأحداث
Monday, May 24
· وذكّر
Sunday, May 23
· اخترنا لكم ممن راسلنا
· قراءة في الاحداث
Monday, May 17
· يحدث في تونس
· اخترنا لكم ممن راسلنا
· منهج
Sunday, May 09
· حكمة الاسبوع
· عقيدة
· منهج
· يحدث في تونس
· يحدث في تونس
Saturday, May 01
· يحدث في تونس
· يحدث في تونس
· يحدث في تونس
· يحدث في تونس
· اخترنا لكم ممن راسلنا
· المستقبل للإسلام
Friday, April 30
· مراجعات
· يحدث في تونس
· قراءة في الاحداث
Saturday, April 10
· وذكّر
Thursday, April 08
· اخترنا لكم ممن راسلنا
· اخترنا لكم ممن راسلنا
Saturday, April 03
· منهج
· منهج

 مراجعات

براءة المالكيّة من الفتاوى التّحريضيّة الرّسميّة التّونسيّة

 الحلقة السّادسة

 

القبض في المذهب خلاف ونزاع، وفي حالهما أمرنا وجوبا أن نحتكم إلى الكتاب والسّنّة لأنّه لا تقوم الحجّة في المناظرة إلاّ بآية قرآنيّة أو حديث صحيح يسلّم له الطّرفان، إذ يحرم علينا العدول عنهما أبدا، فالواجب إذن أن نسلّم للقرآن والسّنّة، ونصير وننتهي إليهما ونقف عندهما ونقول بمقتضاهما

و قد علمنا يقينا أنّ سنّة رسول الله قد حكمت بالقبض في الصّلاة ....

فالشّباب الذين قبضوا لم يفارقوا المذهب، بل اتّبعوا من هو فوق المذاهب كلّها، وهو المشرّع القائل:"صلّوا كما رأيتموني أصلّي"

 

الشّيخ خَمِيس بن علي الماجري

 

الاعتصام بالسّنّة نجاة وليس فتنة أبدا

يا فضيلة المفتي إنّ الشّباب الذين لم ترحمهم ليسوا تنظيما حزبيّا أو معارضة سياسيّة أو

خوارج، إنّما هم يعملون بما وصلهم من سنّة، والعمل بالسّنّة هو النّجاة، كما قال إمام دار الهجرة:"السّنّة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلّف عنها هلك"67، وفي مثل هذا المعنى يقول الإمام الزّهري:" كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسّنّة نجاة"68 

يا فضيلة المفتي إنّ العمل بالفروع في الفقه لا يكون فتنة بحال، وإنّما الفتنة في ترك العمل بالسّنّة الصّحيحة الثّابتة. قال رجل للإمام مالك: يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ قال: أَحْرِم من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله، فقال: إنّي أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. قال: لا تفعل؛ فإنّي أخشى عليك الفتنة! فقال: وأيّ فتنة في هذه، إنّما هي أميال أزيدها! قال: وأيّ فتنةٍ أعظم من أن ترى أنّك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ثمّ تلا قوله تعالى:"فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم6970، وهذا منه رحمه الله تعالى نصّ في إنفاذ الوعيد.


مضارّ فتواكم

يظهر لي ـ واللّه تعالى أعلم ـ أنّ سعادة المفتي استدرج بسؤال ملغوم أوقعه فيه سائل متحامل على من خالفه، فجاء في الفتوى عدد كبير من الأخطاء والمضار، منها:

1 ــ  أنّ الشّريعة دعت إلى التّآلف والتّوادد والتّراحم بين المسلمين، ونهت عن الشّقاق والتّدابر والتّنافر والتّباغض والتّفرّق ونحوه. و هذه الفتوى ـ مع الأسف الشّديد ـ تحدث الحزن وتوغر الصّدور.

2  ــ   أنّها احتوت على ألقاب تنفّر وأوصاف تقشعرّ منها جلود المؤمنين، من قبيل الجهل والفتنة، فكانت هذه "الفتوى" عونا على أبنائك وإخوانك من الشّباب، ودعوة للمتربّصين إلى الوقيعة في مسلمين أبرياء، فهل من حقّ الأخوّة الإسلاميّة أن يعين المفتي كلّ متربّص بالمسلمين؟

 ولربما تستخدم هذه الفتوى من طرف الإلحادي والرّافضي والطّرقي والعبثي الأخلاقي، فضلا عن السّياسي والأمني. فيسلكونهم خوارج على دينِ الملِك ومذهب"الأمّة" و"جماعة" المسلمين، فهي بالتّالي فتوى وشاية وتحريض مبطّن لانتهاك حرمات الشّباب، وإنّ من الغبن الفاحش إهداء الإنسان حسناته إلى من يعتقد بغضه وعداوته. فهل تستطيع فضيلة المفتي أن تتحمّل تبعات ذلك وعهدته؟ اللّهمّ إنّي لا أستطيع!

3  ــ  مثل هذه الفتوى تثوّر العوام على الشّباب.

4  ــ  إنّها فتوى تسمّن غرور التّديّن والاستعلاء لدى المتشبّعين بما لم يعطوا فيرون الآخرين صرعى، وهذا هو الهدم ولو ظهر للبعض أنّه بناء، فإن كان ولا بدّ فهو بناء على جرف هار سيتساقط بنيانه حتما ثمّ تذروه الرّياح العاتية، وفي الحديث: "إذا قال الرّجل هلك النّاس فهو أهلكهم"71  

5  ــ  إنّ ما صدر عنكم ـ حضرة المفتي ـ يطلق الألسن والأيدي والنّزاع والشّرّ والاستئصال، ومن يدري لعلّ ما صدر عنكم يفتح الشّاهية فيمهّد الطّريق لغلاة الصّحوة فتصدر عنهم ردود فعل عشوائيّة طائشة.

 

كلّ المسائل التي طرحها السّائل المتعصّب فروع يسعها المذهب المالكيّ:

اسمحوا لي حضرة المفتي أن أذكّركم بمسائل فرعيّة جاءت في سؤال الأستاذ:

فقد طرح مسائل القبض ورفع الأيدي، وتحريك السّبّابة في التّشهّد، وأذكار القيام من الرّكوع

والبسملة قبل قراءة الفاتحة في الصّلوات الجهريّة، هل يجهر بها أم لا؟ والتّأمين بعد سورة الفاتحة، هل يجهر بها أم لا؟ وهل يمدّ لها أم لا؟ ومسألة التّسليم للخروج من الصّلاة هل هي تسليمة واحدة أم اثنتان؟ ومسألة تحيّة المسجد بعد أذان المغرب أو حين يدخل المصلّي والإمام على منبر الجمعة؟

إنّ كلّ المسائل التي طرحها السّائل تعدّ من الأمور الخلافيّة المشهورة بين أهل العلم، وقد تجد

في المذهب الواحد أقوالا متعدّدة ومتضاربة، وأنا لا أريد أن أردّ على كلّ تلك المسائل التي تجد لها قبولا عند المالكيّة، ولكنّي سأذكر بعض المسائل بإيجاز، كفي البسملة مثلا:"قال محمّد الطّالب بن حمدون بن الحجّاج في حاشيته على شرح ميّارة الصّغير على منظومة ابن عاشر:"و ذكر ابن عرفة في البسملة أربعة أقوال، فقال:"و في كراهة البسملة و استحبابـها في الفرض و وجوبـها أربع لا بأس بـها"...

هذا وليعلم أنّ الشّافعيّة والحنابلة يرون أنّ البسملة آية من الفاتحة ومن كلّ سورة، ومن ترك حرفاً واحدا منها ـ أي سورة الفاتحة ـ و لو في ركعة واحدة بطلت صلاته، و لا يوجد قول واحد في مذهب مالك يقول ببطلان الصّلاة بقراءتها، و صلاة يتّفق كلّ الأئمّة على صحّتها خير من صلاة يقول بعضهم بعدم مشروعيّة قراءتها.

وفي التّأمين في الصّلاة فقد جاء في الموطّأ أنّ التّأمين يكون جهرا وبعد تأمين الإمام72

أمّا في القبض والرّفع في الصّلاة فاسمحوا لي سعادة المفتي أن أتوسّع قليلا في البحث.

 القبض: هو وضع اليد اليمنى على اليسرى وتعيين محلّ وضعهما ـ وإن اختلفوا في موضعه، هل هو تحت السّرّةِ أو فوقها أو فوق الصّدر.

وجمهور أهل العلم على أنّ القبض سنّة، والأدلّة على ذلك كثيرة منها:

1  ما جاء في الصّحاح والمسانيد

 أ  ـ   ففي صحيح البخاري 1/259 : باب وضع اليمنى على اليسرى.  

 ب ـ  وفي صحيح مسلم 1/301 باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه

ج ـ  وقال أبو داود في سننه 1/27: باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة

د  ـ   ما جاء عن سهل بن سعد قال: كان النّاس يؤمرون أن يضع الرجلُ اليمنى على ذراعه اليسرى في الصّلاة73.  

هـ ـ  عن ابن عباس أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: إنّا معشر الأنبياء أُمرنا أن نؤخّر سحورنا ونعجّل فطرنا، وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا"74.  

و ـ  روى أحمد ومسلم عن وائل بن حجر: أنّه رأى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم رفع يديه حين دخل في الصّلاة وكبّر، ثمّ التحف بثوبه، ثمّ وضع اليمنى على اليسرى، فلمّا أراد أن يركع أخرج يديه ثمّ رفعهما وكبّر فركع، فلمّا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فلمّا سجد سجد بين كفّيه". وفي رواية لأحمد وأبي داود:" ثمّ وضع يده اليمنى على كفّه اليسرى والرّسغ والسّاعد".

ز ـ  روى ابن خزيمة عن وائل بن حجر قال:"صلّيت مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره"75 .

2  القبض في المذهب: القبض في الصّلاة مختلف فيه في مذهب مالك على أربعة أقوال مذكورة في مشاهير كتب أئمّة مذهبه كمختصر ابن الحاجب و ابن عرفة و غيرهما: وهي بين الاستحباب و الكراهة و الجواز و المنع، ولم يخالف في القبض إلاّ اللّيث بن سعد وابن القاسم في روايته عن مالك والتي جاءت في النّافلة لا في الفرض.

3  القبض عند مالك: إنّ الرّوايات عن مالك اختلفت، فأشهب وابن الماجشون ومطرف وابن المنذر وأصحاب مالك المدنيّون ينقلون عنه استحسان وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصّلاة مطلقا. وأمّا ابن القاسم فنقل عنه قولين: الأوّل: الكراهة مطلقا. والثّاني: التّفريق بين الفريضة والنّفل. فكرهها في الأولى وأباحها في الثّانية.

قلت: فإذا اختلفت الرّوايات في المسألة الواحدة، فإنّ المطلوب:

1  الأخذ برواية الجماعة المستحسنة للقبض أولى بالأخذ من رواية الفرد أو الإثنين القائلين بالسّدل.

2  الرّجوع إلى مرجع المالكيّة الأوّل، وهو ما كتبه مالك بيده في الموطّأ عن طريق سهل بن سعد المروي76. 

 

أقوال أهل العلم:

أ  ـ   قال الكشميري:"واعلم أنّ الرّفع متواتر إسناداً و عملاً، ولم ينسخ منه ولا حرف"77.

ب ـ  قال الشّوكاني في النّيل:" جاء عن النّبيّ في وضع اليمنى على اليسرى عشرون حديثاً عن ثمانية عشر صحابيّاً و تابعيّاً ".

ج ـ   قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري:"قال أبو عمر:"لم يرد فيه خلاف عن النّبيّ ـ يعني لم يرو أحد عن النّبيّ ـ سدل اليدين لا في حديث صحيح و لا ضعيف".

د ـ   قال ابن عبد البرّ وهو من كبار المالكيّة: لم يأت عن النّبيّ فيه خلاف وهو قول الجمهور من الصّحابة والتّابعين وهو الذي ذكره مالك في الموطّأ ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره...

هـ  ـ  قال العلاّمة محمد تقيّ الدّين الهلالي المغربي في"الحسام الماحق":" ألّف الإمام مالك رحمه الله كتاب الموطّأ و درسه ستّين سنة و تواتر عنه كلّ ما فيه. فكلّ قول ينسب إليه خلاف ما في الموطّأ فإمّا أن يتّفق الرّواة عنه لذلك القول و إمّا أن يختلفوا عنه، فإن اتّفقوا و ذلك محال فرواية الموطّأ مقدّمة على اتّفاقهم، لأنّ رواته أكثر و أحفظ و لأنّه كتبه بيده، و هو متواتر عنه. فيردّ كلّ ما خالفه و أمّا إذا اختلفوا فلا يحلّ لأحد أن ينسب إليه شيئاً ممّا اختلفوا فيه إلاّ إذا عرف التّاريخ. فحينئذ يمكنه أن ينسب إليه آخر القولين أو الأقوال و حينئذ تتعارض تلك الرّواية مع ما في الموطّأ إن كانت مخالفة له فتسقط، و يقدّم عليها ما في الموطّأ".

وقال رحمه الله تعالى:"... فإنّ وضع اليمين على الشّمال في الصّلوات كلّها فرضاً و نفلاً هو مذهب مالك و قوله الذي لم يقل غيره و لا نقل أحد عنه سواه و هو المذكور في الموطّأ الذي ألّفه بيده و قرئ عليه طول عمره و رواه عنه الآلاف من تلامذته و أصحابه، و استدلّ عليه بالحديث الصّحيح الذي نقله عنه رواة الفقه و حملته من أصحابه المدنيّين كمطرف بن عبد الله و عبد الملك ابن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون و عبد الله بن نافع المخزومي و أصحابه المصريّين كأشهب بن عبد العزيز و عبد الله بن عبد الحكم و أصحابه العراقيّين كمحمّد بن عمر الواقدي و غيره، و هو مقتضى رواية على بن زياد التّونسيّ عن أصحابه القيروانيّين و هو الذي نقله ابن المنذر الإمام الحافظ الذي تصدّر لنقل المذاهب بالأسانيد الصّحيحة و الطّرق المتعدّدة عن الأئمّة المجتهدين، و هو الذي لم ترد السّنّة المطهّرة و الأحاديث النّبويّة إلاّ به عن سيّد المرسلين و على آله الطّاهرين"78

هذا وقد جاءت رسائل عديدة مستقلّة تبيّن أنّ القول بالقبض هو الرّاجح في المذهب، من هذه الرّسائل:

"ــ 1  نصرة القبض والرّدّ على من أنكر مشروعيّته في الفرض" للشّيخ العلاّمة محمّد بن أحمد المسناوي الفاسي المالكي 1072 هـ 1136 هـ

   والرّسالة قيّمة نافعة نفيسة لما فيها من التّأصيل بالدّليل.

 ــ 2   هيئة النّاسك في أنّ القبض في الصّلاة هو مذهب مالك تأليف الشّيخ  محمّد المكّي بن عزوز .  

فالذي تقرّر بعد كلّ الذي ذكرنا ما يلي:

1  جماهير أهل العلم قالوا بمشروعيّة القبض، ولم يقل بإرسال اليدين قبل الرّكوع إلاّ بعض المالكية، واختلف النّقل عن مالك في ذلك.

2  أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلّم كان يقبض طول حياته ولم يرسل يديه في الصّلاة 79.

3  أنّ أصحابه رضي الله تعالى عنهم قبضوا ولم يرسلوا في صلاتهم.

وإن شئتم ـ فضيلة المفتي ـ قلنا: القبض في المذهب خلاف ونزاع، وفي حالهما أمرنا وجوبا أن نحتكم إلى الكتاب والسّنّة لأنّه لا تقوم الحجّة في المناظرة إلاّ بآية قرآنيّة أو حديث صحيح يسلّم له الطّرفان، إذ يحرم علينا العدول عنهما أبدا، فالواجب إذن أن نسلّم للقرآن والسّنّة، ونصير وننتهي إليهما ونقف عندهما ونقول بمقتضاهما كما قال تعالى:"فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً"80   

و قد علمنا يقينا أنّ سنّة رسول الله قد حكمت بالقبض في الصّلاة بشهادة ما في الموطّأ و الصّحيحين و غيرهما من الأحاديث السّالمة من الطّعن.

فالشّباب الذين قبضوا لم يفارقوا المذهب، بل اتّبعوا من هو فوق المذاهب كلّها، وهو المشرّع القائل:"صلّوا كما رأيتموني أصلّي"81، أمّا من أصرّ على عدم القبض وقد ثبت عنده الحديث الصّحيح وعاند وخالف متعمّدا، وخاصم القابضين فهو في فتنة شرعيّة حقيقيّة وعلى خطر عظيم، قال تعالى:"فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ"82 ، وقد اختار الضّلالة على الهدى:"وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا"83، قال ابن تيميّة:"ومن ترك النّقل المصدّق عن القائل المعصوم، واتّبع نقلا غير مصدّق عن قائل غير معصوم فقد ضلّ ضلالاً بعيدا"84، وقال أيضا:"أمّا من تبيّنت له السّنّة فظنّ أنّ غيرها خير منها فهو ضالّ مبتدع"85  




 
     روابط ذات صلة
· God
· زيادة حول ردود
· الأخبار بواسطة admin


أكثر مقال قراءة عن ردود:
مراجعات


     تقييم المقال
المعدل: 0
تصويتات: 0

الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ


     خيارات

 صفحة للطباعة صفحة للطباعة






تأسّست بحمد الله وفضله في المحرّم 1428
كلّ مقال يعبّر عن رأي صاحبه وهو لا يعبّر بالضّرورة عن رأي الموقع


Conception XMMX Design - Seconde Hébergement